القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أغراض الشركة : قصد الشركة إلى المسالحة القائمة في تطور اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية وجمع الأعمال والاستثمار على أساس تجاري، منس خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الحرات والتنظيم العملي لطالبة الجامعة واستاذها، وفي سبل تحقيق أغراضها - على سبيل المثال وليس الحصر - كما يلي: ١ - الاستثمار في صناعة نقل النفط وتوطينها وتطويرها. ٢ - قيمة طلب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية الناشئة خلال المرحلة الأكاديمية. ٣ - توفير البيئة المناسبة لإجراء الأنشطة العلمية الجديدة اقتصادا خدمة الاقتصاد المعرفة. ٤ - تأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها. ٥ - استثمار بروات الاختراع والحقوق الفكرية والمنادج الصناعية. ٦ - الاستثمار في الأنشطة المميزة من العلماء والمستشارين. ٧ - استقطاب الكفاءات المميزة من العلماء والمستشارين. ٨ - توفير فرص الاستثمار في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التغذية. ٩ - تقديم الاستشارات في تطوير الأرص المحصصة لمشروع وادي جدة للتقنية والمناعة. ١٠ - توفير البيئة الجاذبة للعالماء والموظفين وعالميهم. ١١ - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة، والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تناصر أو مكملا لنشاطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥