النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شخصية الشركة وأهليتها:
تعد الشركة قائمة نظاما، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، وتتمتع بالحقوق التي يخولها القانون ممارستها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد