القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شخصية الشركة وأهليتها: تعد الشركة قائمة نظاما، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وبالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، وتتمتع بالحقوق التي يخولها القانون ممارستها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥