النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاشتراك مع الغير : يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك – بأي وجه من الوجوه – مع الشركات أو المؤسسات الأخرى السعودية والأجنبية، التي تزاول أعمالها شبهه أو ممكنة لأعمالها، أو التي قد تتعاون في تحقيق أغراضها – سواء داخل المملكة أو خارجها – أو أن تشتركها كلها أو جزءا منها.
والشركة – وفقا للأنظمة ذات العلاقة – أن تملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد