القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاشتراك مع الغير : يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك – بأي وجه من الوجوه – مع الشركات أو المؤسسات الأخرى السعودية والأجنبية، التي تزاول أعمالها شبهه أو ممكنة لأعمالها، أو التي قد تتعاون في تحقيق أغراضها – سواء داخل المملكة أو خارجها – أو أن تشتركها كلها أو جزءا منها. والشركة – وفقا للأنظمة ذات العلاقة – أن تملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥