النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رأس المال والأسهم :
١ - حدد رأس مال الشركة بمبلغ ( ................... ) مائة مليون ريال مقسم إلى ( ................... ) عشرة ملايين سهما متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها ( ................... ) عشرة ريالات سعودية، وتجمعها أسهم نقدية مكتتب فيها بالكامل جامعة الملك
عبدالعزيز، ودفعت نصف رأس المال نقدا عند التأسيس، وأودع المبلغ في أحد البنوك السعودية باسم الشركة، ووضع تحت تصرف مجلس إدارة الشركة بعد إعلان تأسيسها.
٢- يجوز للشركة زيادة رأس المال بموجب قرار مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد