النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشركات التابعة : يجوز للشركة أن تؤسس أو تكتسب شركات أخرى متخذة أحد الأشكال القانونية للشركات، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات. ويجوز أن تنضم أنظمة الشركات التي توصلها بمقرها على تأسيس شركة أو شركات أخرى تكون مهما النطوير العقاري تشارك فيها شركة وادي جدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد