القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشركات التابعة : يجوز للشركة أن تؤسس أو تكتسب شركات أخرى متخذة أحد الأشكال القانونية للشركات، وأن تشارك الغير في تأسيس الشركات. ويجوز أن تنضم أنظمة الشركات التي توصلها بمقرها على تأسيس شركة أو شركات أخرى تكون مهما النطوير العقاري تشارك فيها شركة وادي جدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥