النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجز للشركة زيادة رأس المال بموجب قرار مجلس الإدارة.
الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقها في صاحب السهم . فإذا لم تفر
حصيلة البيع هذه بالمبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم . وتلغي
الشركة السهم الذي بيع وتعتبر مشتري سهما جديدا يحل رقم السهم الملتزم وتظهر بذلك في
سجل المساهمين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد