القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجز للشركة زيادة رأس المال بموجب قرار مجلس الإدارة. الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقها في صاحب السهم . فإذا لم تفر حصيلة البيع هذه بالمبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم . وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعتبر مشتري سهما جديدا يحل رقم السهم الملتزم وتظهر بذلك في سجل المساهمين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥