القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

زيادة رأس المال : ١ - مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة ، يجوز - بقرار من الجمعية العامة لتغير زيادة وبناء على القرارات المادة الرابعة عشرة إنبات من الجمود الاقتضائية وبعد موافقة الجهات المختصة - زيادة رأس المال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الاسمية الأصلية ، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع بكامله. وحدد القرار طريقة زيادة رأس المال ومقدار الزيادة. ويجوز للشركة أن تبلغ المساهمين بأولية الاكتاب وبقرار زيادة رأس المال وشروط الاكتاب عن طريق البريد المسجل. وبيدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال جلسة عشر يوم ما من تاريخ النشر المشار إليه ، أو تسمح له الإعلان عن طريق البريد المسجل كما هو مشير إليه سابقا. ومع ذلك ، فإنه يحق للجمعية العامة وفق العملية المساهمين وإعطاء أولوية الكتابات في جميع الأسهام أو بعضها استراتيجي أو أكثر أو إعطاء الأولوية للمحفور من الحالات التي تراها مناسبة ٢ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة، توزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين طلبا الكتاب باسمه ما يملكونه من أسهم أصلية، ويترطب ألا يجاوز عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويترطب على المساهم الجديدة على ما تقي من الأسهم - إن وجد - الاكتتاب العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥