القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكوين مجلس الإدارة: - يتولى إداره الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. - استثناء من ذلك يشكل أول مجلس إدارة خمس سنوات قابلة للتمديد من سبعة أعضاء برئاسة مدير مجلس المديرين، ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح من مدير الجامعة، ويحدد القرار مكافآتهم ومزاياهم، على أن يكون من بينهم عضوان على الأقل من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص. - في حالة دخول شريك آخر في الشركة أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، تعين الجمعية العامة أعضاء المجلس وفقا لحددة الفقرة (١) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥