القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات مجلس الإدارة : مع مراعاة اختصاصات المقرر للجمعية العامة وعدم العبادية، يكون مجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إداره الشركة، وتصرف أمورها، والقيام بمجمع الأعمال والتصرفات التي من شأن تحقيق أغراضها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته أن يمارس - على سبيل المال لا حصر - ما يلي: ١ - حق التعاقد والالتزام بالاسم الشركة ونيابة عنها، بما يخفى مصالحها ولا يضرها. ٢ - التوصية بإقراض الائتمانات مع الغير، بما يحقق مصالح الشركة ولا يضر بها. ٣ - حق النقاضي نيابة عن الشركة وتخصيل ديونها. ٤ - تفويض رئيسه أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة ما يدخل في حدود اختصاصاته. ٥ - إعداد لوائح الشركة الداخلية والقرارات، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية، والسياسات الاستثمارية وإدارة العمل والأطمة المحاسبية والمالية للشركة، واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية للشركة. ٦ - الاستعانة بين إيراد من المستشارين وغير السعوديين وغير مكافأة المالية. ٧ - التوصية بتأسيس الشركات التابعة، والمشاركة في الشركات، داخل المملكة وخارجها. ٨ - وضع برنامج لتوظيف الشركاء، وتحديد آيات توفير هذه الحوافز ومعايير تقييم الأداء والمبالغ والزيادة الأخرى التي تخصص لهذا الغرض سيويا. ٩ - وضع إطار شامل لمعبد المعدات والمواردية، بما في ذلك الأنظمة الداخلية لتقييم الأداء والأنظمة المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥