النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعمضو المنتدب والسكرتير : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا، ويحدد بقرار صادر منه سلطات وصلاحيات الرئيس. وللتيول رئيس الإدارة اليومية للشركة.
ويوقع رئيس مجلس الإدارة، أو مثله، على القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
ويجوز مجلس الإدارة أن يعين من أعضائه متبنيا، ويجوز له كذلك تعيين مدير أو مديرين تنفيذيين، على أن يحدد المجلس مسؤولا ومكافأه.
ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، ونحدد المجلس بقرار منه اختصاصات السكرتير ومكافأته.
ولا تزيد مدة عضوية الرئيس والسكرتير عضو مجلس الإدارة على عضوية كل منهم في المجلس. ويراعاة تعيينهم في المجلس بتمين أي منهما رئيسا أو سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس أن ينهي من أحدهما أو أكثر تفويض بعض صلاحيات مجلس الإدارة، أو ينهي إليها مرافعات الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد