القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات مجلس الإدارة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسها، كلفت المجلس محلي على رئيس مجلس الإدارة في الأوراق التي يحددها المجلس، وفي كل الأعمال يجب ألا تقل عن مرة واحدة في السنة، في مقر الشركة الرئيس، أو في أي مكان آخر يحدده المجلس ومن وقت إلى آخر. ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال، وتسلم الدعوة باليد أو ترسل إلى كل عضو بالبريد المسجل أو بوسائل الاتصال الأخرى قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل لما لم يتفق جميع الأعضاء على موعد أقصر. ولا يكون اجتماع المجلس إلا إذا حضره على الأقل أربعة من أعضائه بالأصالة، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو من يفوضه رئيس المجلس من الأعضاء. - كتابة - لرئاسة المجلس. ويجوز لأي عضو المشاركة في أي اجتماع للمجلس عن طريق الهاتف أو فيديو المؤتمرات أو بأي طريقة الإلكترونية أخرى يمكن من خلالها الاتصال الأعضاء بعضهم بصورة آنية، وتعد المشاركة على هذا حضورا للاجتماع. ويكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة الحق في منح أي عضو آخر من مجلس الإدارة تكليفا نيابة عنه وفقا للضوابط التالية: ١ - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور الاجتماع نفسه. ٢ - تكون النائبة تابعة بالكتابة. ٣ - لا يجوز للنائب التصويت على القرارات على النيابة على المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥