القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الثالثة والصادحة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات رئيس مجلس الإدارة: يحتل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ولدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد وكسب العديد من المطامع، ومكاتب وجانب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وهيئات التحكيم والفروع التجارية الصناعية. وله في سبيل ذلك المرافقة مع الشركة، وتقدم الأدلة والمستندات، وإصراع الصلح والتنازل، وحل المراجعات والأقرار، وطلب حلف اليمن، وذلك في حدود القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية، وتسليم الأحكام، وتفيد الأحكام. وله حق التوقيع على تفويضات الشركة على توكيلها الشركة أو تشترك في تأسيسها وغيرها من العقود أو الصكوك والإقرارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥