النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة للشروونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :
١ - تجدد الجمعية العامة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ومقدار بدل حضور جلساته
واي مزية أخرى. ويجوز أن تكون هذه المكافأة راتبا شهريا أو بدل حضور عن الجلسات
أو مزايا عينية أو نقدية من الأرزاق، و يجوز الجمع بين الاثنين أو أخر من هذه
المزايا في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي نظام أو تعليمات أخرى
مكملة لها.
٢ - يجيب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة السنة المالية من رواتب أو مكافآت أو بدل
حصول عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب أو مكافآت أو بدل
حضور أو مصروفات أو غير ذلك من المزايا، وأن يشمل كذلك على بيان ما قيده
أعضاء مجلس الإدارة أو إداريين في إدارتين في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد