القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأسهم الممتازة والسنادات: أن يجوز للشركة - بقرار من الجمعية العامة العادية، وبعد موافقة الجهات المختصة - أن تصدر أسهما ممتازة لا تعد الحق في التصويت، وذلك لا يتجاوز (٥٠٪) من رأس مالها. ويجوز كذلك بقرار الجمعية العامة العادية أن تصدر الشركة سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للنداء، على أن يحدد الق rear قيمة هذه السندات أو الصكوك وشروطها، وما إذا كانت هذه السندات أو الصكوك قابلة للتداول إلى أسهم. ويجوز للجمعية العامة تفويض هذه الصلاحيات مجلس الإدارة. الباب الثالث (مجلس الإدارة)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥