القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تداول الأسهم : تداول الأسهم يقتضي في سجل المساهمين بضم أساهمهم ومنهم وخلال افاتهم وعناوينهم وأرقام الأسهم والقدر المدوخ من قيمتها. ويشر في هذا القيد على الأسهم ولا يعد بتفيل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور أو استكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي للمعلومات الأسهم. ويفيد الاكتاب في الأسهم وخللها بنظام بطلم الشركة والترامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام، سواء أكان حاضرا أم غائبا، وسواء أكان موافقا على هذه القرارات أم لا مخالفا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥