النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أسهم التأهيل : يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة أو المساهم الذي يمثله عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وتودع هذه الأسهم في البنك الأهلي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو. وتخصم هذه الأسهم ضمن مسؤولية عضو مجلس الإدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية الموصى عليها في المادة (السادسة والسابع) من نظام الشركات أو أي من بفضل الشركة. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أو المساهم الذي مثله عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الموعد المحدد لتقديم دعوى. وعلى مراقب الحسابات أن يتبعق من مراعاة حكم هذه المادة وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة في هذا الشأن. ولا تسرى الأحكام المذكورة في هذه المادة على أعضاء مجلس الإدارة المتبقين للحكومة. المادة التاسعة عشرة : شقور العضوية : تنتهي عضوية المجلس بانتهائه مدة أو بانتهاء صلاحية العضو ففيما لاي نظام أو تعليمات سارية في المملكة. وتلزم الجمعية العامة اعتماد أن يعين مواقفا عضو في المركز الشاغر، وإذا شفر مركز أحد أعضاء المجلس ، جاز للمجلس أن يعين العضو في المركز الشاغر، على أن يرضى بهذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع نال لاقرار تعيينه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإن نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النص اللازم لصحة اجتماعياته ، وجب دعوت الجمعية العامة لانتخاب العضو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد