القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الشركة الرئيسية: يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويجوز للإدارة أن ينشئ لها أو مكبات أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥