القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن وجد - بين المساهمين أرباحا للأعضاءهم. وعند تكبد الشركة خسائر، يجوز توزيعها إلى السنة المالية، ولا توزع أرباح إلا بعد تعويض الخسائر كلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥