النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن وجد - بين المساهمين أرباحا للأعضاءهم.
وعند تكبد الشركة خسائر، يجوز توزيعها إلى السنة المالية، ولا توزع أرباح إلا بعد تعويض الخسائر كلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد