القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الخامسة والمادة السادسة المالية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون السنة المالية للشركة في عشر شهر مجموع التقويم الميلادي، وتبدأ في الأول من يناير من السنة المالية وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية. تاريخ صدور المرسوم الملكي مرخص بثني في ٣١ ديسمبر من السنة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥