النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاطلاع على السجلات :
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا أن يتحقق من موجودات الشركة والنزاهة.
وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية تقريرا يضمه موقف الشركة من تكوينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من محطات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد