النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعيين مراقب الحسابات :
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العادية سويا وتحدد أهدافه، ويجوز لها إعادته، مع عدم الإخلال بصفته في التعييض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد