القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الشركة بأعمال مجلس الإدارة : تلتزم الشركة بالأعمال التي يبرمها مجلس الإدارة ولا يجوز للشركة أن تقدم فرضا نقدا من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي فرض بعقده واحد منهم مع الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥