النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الشركة بأعمال مجلس الإدارة :
تلتزم الشركة بالأعمال التي يبرمها مجلس الإدارة ولا يجوز للشركة أن تقدم فرضا نقدا من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي فرض بعقده واحد منهم مع الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد