النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة التاسعة والرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرئيس التنفيذي: يعين مجلس الإدارة رئيس التنفيذي، ويحدد القرار الصادر بتعيينه اختصاصاته وواجباته وحقوقه. ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية، ورئاسة العامة، ويشرف إشراف مجلس الإدارة، وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتضمن لوائح الشركة وأنظمته، ولكذلك حق التوكيل أي شخص للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته. ويجلس الإدارة أن يعين نائبا (أو أكثر) للرئيس التنفيذي، ويحدد قرار التعيين اختصاصاته وحقوقه المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد