القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحيات الجمعيات العامة وفق الملكية: ما دامت ملكية الشركة كافة، تأخذ الجمعية العامة الغير الملكية: اختصاصات الجمعية العامة وغير الإدارة للشركة. ويجوز في هذه الاجتماعات دون الإلزام بمواعيد الإبلاغ المقرر. ويكون المجلس صاحب صلاحية حضور نصف أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء حاضرين أصالة أو إنباء المخولين لهم التصويت في ذلك الاجتماع. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب صوت معه الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥