القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حضور الجمعيات: الجمعية العامة العادية وتكون الجمعية صحيحا تجل مجالس المساهمين، وتكون قراراتها في حدود اختصاصها وفقا لهذا النظام، وتتخذ جميعها في المدينة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس. ولكن مساهم حازرين سهما لأقل حضور الجمعية العامة أو غير العادية. وللمساهم أن يوكل عنه مساها آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة العادية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥