القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة غير العادية: تتخص الجمعية العامة غير العادية بأحكام الخطور عليها - نظاما - تعديلها والأحكام المستنادة من نظام الشركات. وما أن تصدر قرارات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع المقررة للأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥