النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نصاب الجمعية العامة العادية :
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضروا مساهمون يتصلون نصاب رأس المال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجب الدعوة إلى اجتماع فإن تعقد بحد قليل خلال التألين يومنا التالي لاجتماع السابع. وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثون. ويعد الاجتماع الثاني صحيحا إلا كان عدد الأسهم المثملة فيه، و تصدر القرارات بالغلبية الساحقة في الاجتماع ولا يجوز للمجمع العامة أن يتداول في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها، وذلك ما يطمر أقر غير متوقع بعد توجه الدعوة وقبل الانعقاد أو أثناء الانعقاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد