القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دعوة الجمعيات العامة: تتحد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدده من المساهمين يمثل (٥/٥) من رأس المال على الأقل، وتنشر الدعوة للجمعية العامة العادية و أو غير العادية في الجريدة الرسمية بصحيفة يومية توزع في المدينة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس قبل الموعد المحدد للخلاصة وعشرين يوما على الأقل. ويجوز الاكتفاء بدلا من ذلك يرسال إشعار بواسطة البريد المسجل في الفترة المحددة في هذه المادة. ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال، ووصل صورة منها ومن جدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركةات في وزارة التجارة والصناعة خلال المدة المحددة للنشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥