القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة العادية: فيما عدا الأمور التي تتخص بها الجمعية العامة غير العادية، تتخص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، ومنها: ١ - استثمار بروات الاحتراج والحقوق الفكرية والمنافع الصناعية. ٢ - الموافقة على تأسيس الشركات التجارية، والمشاركة في الشركات، داخل المملكة وخارجها. ٣ - شراء أصول الشركة وعقاراتها ومنشآتها، وبيعها، ورهنها، ووقف الرهن، والإفراغ، وقيض الثمن، والاقتراض. ٤ - الصلح والتنازل وقبول الصلح والتخفيض. وتعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة الشهر الأخيرة السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥