القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إشبات الحضور : يحرر - عند انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية - كشف بأسمائهم الحاضرين والممثلين والمثلين وعمال قامتم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها، ويذكر لكل دمثية الاطلاع على هذا الكشف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥