النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القرارات :
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية تلقي الأسهم الممثلة في اجتماع
أما القرارات التي تتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تعديل نظامها الأساس أو دفع الشركه مع شركة أو مثشاة أخرى أو إضافة مادة الشركة أو تصحيحها أو حلها قبل القضاء
المادة المحددة في نظامها ، فيجب أن تم الموافقة عليها بأغلبية ثلثاء أعضاء المجلس الممثلة في الاجتماع ، ويجب على مجلس الإدارة أن يمنح قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديلا لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد