القانوني

النظام الأساسي لشركة وادي جدة لعام 1431هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الجمعيات العامة : يراس الجمعية العامة العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو من ينبث فيه في حال غيابه. ويعين الرئيس سكرتيرا للشؤون العامة و شخصا أو أكثر ليقوم أعمال السالمين. ويحرر باجتماع الجمعية العادية وغير العادية محاضر تنصيم أسماء السالمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم أو الوكالة وعدد الأصوات المسالين. لها الفقرات التي أخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها، وخلاصة وآفيه للمناقشات التي دارت في الاجتماع. ولدون الخاضر بمنظمة عقد اجتماع في سجل خاص بوحده رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعو الأصوات. الباب الخامس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٤/١٥