نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التبليغ
نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير محل إقامته أو عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد