نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسلم المحضر
صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من
يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل
في خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب
الأحوال إلى عمدة الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل
إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق.
وعلى المحضر أن
يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من
تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو
عمله خطاباً - مسجلاً مع إشعار بالتسلم - يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد