نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إجراء
أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام
العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد