نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التبليغ
بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم
أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ
بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد