القانوني

نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/٢٠