نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب المدد
والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعتبر غروب شمس كل
يوم نهايته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد