نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الإجراء
باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا
يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد