نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يحضر مع
القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي،
وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد