نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقبل الدعوى من
ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة
رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد