نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذا
النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى
من ذلك ما يأتي:
أ-
المواد المعدلة
للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
ب-
المواد المعدلة
للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
ج-
النصوص المنشئة
أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت
قبل نفاذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد