نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق المحاكم
على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب
والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع
الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد