نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل إجراء من
إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً، ما لم ينص على غير
ذلك في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد