نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل أي
قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلــــى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد