نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ-
ما يتعلق
بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
ب- ما يتعلق
بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
ج-
ما يتعلق
بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
د-
ما يتعلق
بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو
من ينوب عنه أو
الوكيل أو من ينوب عنه.
ه-
ما يتعلق برجال
القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و-
ما يتعلق
بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز-
ما يتعلق
بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.
ح-
ما يتعلق
بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف.
ط-
ما يتعلق بمن
ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق
الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد