القانوني

نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: ‌أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم. ‌ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم. ‌ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم. ‌د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه. ‌ه- ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ. ‌و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان. ‌ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال. ‌ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف. ‌ط- ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٥/٢٠