نظام المرافعات الشرعية لعام 1421هـ
المادة الحاديةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
والعشرون:
إذا كان محل
التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من
رئيس هذه المحكمة
أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق
اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد