تعديل عدد من مواد نظام نقابة السيارات لعام 1372هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستفيد من سجل النفاة نهائيا حول كل سيارة يكامل النصاب فيما يخصه - تنفيذ
ثانيا: على سمو نائب مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومها هذا.
قرار رقم: (٢٨)
وتاريخ: ٢٠١٥/٢/١
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من رئاسة مجلس الوزراء برقم/٧/ب/٤٧/٣٠،
وتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه، المشمولة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
رئيس لجنة الحج العليا رقم ٥٢٣٥/٢٩ وتاريخ ١٩/١٨/١٤٤١ه في شأن طلب
معالي وزير الحج إجراء بعض التعديلات على نظام نقابة السيارات .
وبعد الاطلاع على نظام نقابة السيارات، الصادر بالامر رقم (١١٥٠١)
وتاريخ ٣/٧/٢٠٧٣ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢/٥/٤٤١٤ه).
وبعد الاطلاع على الخبر رقم (٣٤٢) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه في هيئة الحراس.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم (٥٠٠) وتاريخ
١١/١٣/١٤٤١ه.
يقرر ما يلي :
١ - تعديل المواد (الرابعة عشرة) وال(الخامسة والعشرون) والسادسة والعشرون
و(الرابعة والثلاثون) و(الحسوم) من نظام نقابة السيارات، الصادر بالامر
السامي رقم (١١٥٠١) وتاريخ ٣/٧/٢٠٧٣ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد