القانوني

تعديل عدد من مواد نظام نقابة السيارات لعام 1372هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستفيد من سجل النفاة نهائيا حول كل سيارة يكامل النصاب فيما يخصه - تنفيذ ثانيا: على سمو نائب مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومها هذا. قرار رقم: (٢٨) وتاريخ: ٢٠١٥/٢/١ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من رئاسة مجلس الوزراء برقم/٧/ب/٤٧/٣٠، وتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه، المشمولة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم ٥٢٣٥/٢٩ وتاريخ ١٩/١٨/١٤٤١ه في شأن طلب معالي وزير الحج إجراء بعض التعديلات على نظام نقابة السيارات . وبعد الاطلاع على نظام نقابة السيارات، الصادر بالامر رقم (١١٥٠١) وتاريخ ٣/٧/٢٠٧٣ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢/٥/٤٤١٤ه). وبعد الاطلاع على الخبر رقم (٣٤٢) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه في هيئة الحراس. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم (٥٠٠) وتاريخ ١١/١٣/١٤٤١ه. يقرر ما يلي : ١ - تعديل المواد (الرابعة عشرة) وال(الخامسة والعشرون) والسادسة والعشرون و(الرابعة والثلاثون) و(الحسوم) من نظام نقابة السيارات، الصادر بالامر السامي رقم (١١٥٠١) وتاريخ ٣/٧/٢٠٧٣ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١١