القانوني

تعديل عدد من مواد نظام نقابة السيارات لعام 1372هـ

المادة السادسة والعرشيون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي وزارة الحج والمالية لتنظيم الحجاج على شركات النقل المسجلة لدى النفاة بما يتناسب مع متطلبات كل موسم، ويضمن نقل الحجاج كافة، ويوفر الرحمة لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١١