القانوني

تعديل عدد من مواد نظام نقابة السيارات لعام 1372هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتسجيل أي شركة في نفاة السيارات أن يكون الحد الأدنى لسياراتها خمسمين سيارة، مع مراعاة ألا تقل نسبة المحلات الكبيرة من هذا العدد عن ثمانين بالعامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٤/١١