القانوني

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العمل من أجل محو الأُميِّة بين المواطنين واجب على كُل مواطِن حسب قُدراتِه، وعلى الأُميين واجب التخلص من الأُميِّة في حدود الوسائل المُتاحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٦/٠٩