نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية لعام 1392هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العمل من أجل محو الأُميِّة
بين المواطنين
واجب
على كُل مواطِن
حسب قُدراتِه،
وعلى
الأُميين
واجب
التخلص
من الأُميِّة
في حدود
الوسائل
المُتاحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد